إلزامية الإشعار الإلكتروني 2026: من يشملهم القرار والموعد النهائي 30 نوفمبر
بات الإشعار الضريبي يصل إلى صندوق رقمي بدلاً من الباب، وهذا التحول يتوسع الآن ليطال فئات أوسع من المكلفين. بموجب التعميم العام رقم 596 الصادر بموجب قانون الإجراءات الضريبية (VUK)، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر 2026 ذات الرقم 33397، أُعيدت صياغة منظومة الإشعار الإلكتروني الإلزامي بالكامل. الموعد النهائي للمكلفين الخاضعين للقرار والذين لم يُسجَّلوا بعد هو 30 نوفمبر 2026. لا يقتصر القرار على الشركات؛ بل يطال أيضاً أصحاب الحِرف والمهن الحرة والمزارعين، وكل من يشتري مركبة جديدة (صفر كيلومتر) في تركيا.
لماذا أُعيدت صياغة منظومة الإشعار الإلكتروني؟
يستند الإشعار الإلكتروني إلى المادة 107/أ من قانون الإجراءات الضريبية التركي (VUK) رقم 213، التي عُدِّلت بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 7587 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2026 والقاضي بتعديل عدد من القوانين. يوضح التعميم رقم 596 آليات تطبيق هذه المادة المُعدَّلة، ويُلغي التعميم رقم 456 الساري منذ عام 2015. وقد حدَّد التعميم من جديد شروط الانضمام إلى المنظومة ومواعيده، وسرى مفعوله اعتباراً من تاريخ نشره.
من هم الملزَمون بالانضمام إلى منظومة الإشعار الإلكتروني؟
وفقاً للمادة الخامسة من التعميم، يُعدّ المستخدمون التاليون ملزَمين بالانضمام:
- المكلفون بضريبة الشركات (شركات المساهمة والمسؤولية المحدودة والتعاونيات وما في حكمها)،
- الأفراد الخاضعون لضريبة الدخل بصورة فعلية بسبب أرباح تجارية أو زراعية أو مهنية (أصحاب الحرف والتجار وأصحاب المهن الحرة والمزارعون في النظام الحقيقي)،
- شركات التضامن والشركات البسيطة ذات التوصية (komandit)،
- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون والجهات غير ذات الشخصية الاعتبارية الذين تُسجَّل باسمهم المركبات والبضائع المدرجة في القائمة رقم (II) الملحقة بقانون الضريبة الانتقائية (ÖTV) عند أول اقتناء لها.
هذه البند الأخير هو الأكثر إغفالاً في التطبيق العملي. إذ تشمل القائمة رقم (II) المركبات الآلية كالسيارات والدراجات النارية، مما يعني أن كل من يشتري مركبة جديدة (صفر كيلومتر) لأول مرة في تركيا — حتى وإن لم يكن مكلفاً ضريبياً — ملزَم بالتسجيل في منظومة الإشعار الإلكتروني قبل استكمال إجراءات تسجيل المركبة. أما شراء المركبات المستعملة فلا يعدّ “اقتناءً أولياً” ولا يندرج ضمن هذا الإلزام.
الإعفاءات
تستثني المادة السادسة من التعميم فئتين من الإلزام: الأشخاص ذوو الإعاقة بنسبة 90% أو أكثر (ويُشترط في الأشخاص الاعتباريين أن يكون جميع ممثليهم القانونيين في هذه الحالة)، والأشخاص الطبيعيون دون سن الثامنة عشرة. وفيما يخص اقتناء المركبات تحديداً، تُعفى أيضاً الإدارات العامة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المُعفاة ضريبياً. ويستلزم الاستفادة من إعفاء الإعاقة تقديم تقرير اللجنة الطبية إلى مصلحة الضرائب. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعفاء مختلف تماماً عن إعفاء الضريبة الانتقائية (ÖTV) للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فليس كل من يستفيد من إعفاء الضريبة الانتقائية معفياً تلقائياً من منظومة الإشعار الإلكتروني.
المواعيد النهائية للتسجيل في منظومة الإشعار الإلكتروني
| الفئة | الموعد النهائي | طريقة التقديم |
|---|---|---|
| المكلفون الحاليون الملزَمون والذين لم يُسجَّلوا بعد | 30 نوفمبر 2026 (نهاية الشهر التالي لنشر التعميم) | عبر مصلحة الضرائب الرقمية أو بتقديم طلب مكتوب إلى مصلحة الضرائب |
| المكلفون الجدد الذين بدأوا نشاطهم بعد صدور التعميم | خلال 15 يوماً من تاريخ بدء النشاط | عبر مصلحة الضرائب الرقمية أو بتقديم طلب مكتوب إلى مصلحة الضرائب |
| مقتنو البضائع المدرجة في القائمة (II) لأول مرة كمشتري المركبات الجديدة | قبل استكمال إجراءات القيد والتسجيل | عبر مصلحة الضرائب الرقمية أو بتقديم طلب مكتوب إلى مصلحة الضرائب |
المستخدمون الذين انضموا إلى المنظومة قبل 1 يوليو 2026 لا يحتاجون إلى تقديم طلب جديد؛ يمكنهم الاستمرار بنفس رمز المستخدم وكلمة المرور الحاليين.
كيفية التقديم
يمكن التقديم بإحدى طريقتين: الأولى عبر مصلحة الضرائب الرقمية (dijital.gib.gov.tr) بالدخول من خلال بوابة e-Devlet (البوابة الحكومية الإلكترونية التركية) وإتمام التفعيل عبر رمز التحقق المُرسَل بالبريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية. الثانية بالتوجه شخصياً إلى مصلحة الضرائب وتقديم “طلب الانضمام إلى منظومة الإشعار الإلكتروني” (النموذج EK:1 أو EK:2). يجوز التقديم بصورة شخصية، أو عن طريق الممثل القانوني في حالة الأشخاص الاعتباريين، أو عن طريق وكيل يحمل وكالة رسمية (توكيل) موثَّقة لدى كاتب العدل (النوتر) وتتضمن صراحةً صلاحية إجراءات الإشعار الإلكتروني. وبما أن الوكالة العامة قد لا تكفي لهذا الغرض، يُنصح بالتحقق من مضمون الوكالة مسبقاً.
متى يُعدّ الإشعار الإلكتروني مُبلَّغاً؟
القاعدة الأهم في هذه المنظومة هي لحظة اعتبار الإشعار مُبلَّغاً. تُعدّ الوثيقة الموقَّعة إلكترونياً مُبلَّغةً للمخاطَب في نهاية اليوم الخامس التالي لتاريخ وصولها إلى المنظومة، سواء فتح المستخدم صندوقه أم لا. يُجيز التعميم طلب إشعار بالرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، غير أن عدم وصول هذه الإشعارات لأي سبب لا يؤثر في سريان مدة الإشعار ولا في صحته القانونية.
للنتيجة العملية لهذه القاعدة وقع بالغ الأهمية. وفقاً للمادة السابعة من قانون الإجراءات الإدارية القضائية رقم 2577، فإن مدة رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الضريبية ضد إشعارات الضرائب والغرامات هي 30 يوماً كقاعدة عامة؛ فيما تبلغ مدة الطعن في أوامر الدفع 15 يوماً بموجب المادة 58 من القانون رقم 6183. تبدأ هذه المدد من تاريخ اعتبار الإشعار مُبلَّغاً في نهاية اليوم الخامس، لا من تاريخ فتح الصندوق. وهكذا قد يخسر المكلف الذي لا يتابع صندوقه بانتظام حقه في الاعتراض ورفع الدعوى دون أن يدري.
ينبغي للشركات وضع قواعد داخلية مكتوبة تحدد المسؤول عن متابعة صندوق الإشعار الإلكتروني وتواتر هذه المتابعة. فإغفال الإشعار قد يُثير أيضاً مسألة المسؤولية الجنائية لمديري الشركات في المنازعات الضريبية والإجراءات المترتبة عليها. ويُعدّ حفظ رمز المستخدم وكلمة المرور، وإبلاغ مصلحة الضرائب بأي تغيير في بيانات التواصل، من الواجبات المنصوص عليها صراحةً في التعميم.
الخروج من المنظومة: من بلغ 65 عاماً ومن أوقف نشاطه
تنظِّم المادة الحادية عشرة من التعميم حالات الخروج من المنظومة:
- يُخرَج الأشخاص الاعتباريون من المنظومة بتاريخ شطب قيدهم التجاري أو القيد المعني، فيما يُخرَج الأشخاص الطبيعيون بالوفاة أو صدور حكم الغياب.
- يحق للأشخاص الطبيعيين الملزَمين الخروج بتقديم طلب بعد انقضاء السنة التقويمية الخامسة التالية لتاريخ انتهاء تكليفهم الضريبي. أي أن صاحب الحرفة الذي أوقف نشاطه ملزَم بمتابعة صندوقه عدة سنوات إضافية.
- من بلغ 65 عاماً يُخرَج من المنظومة بتاريخ تقديم الطلب فور تقديمه لمصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب الرقمية. الخروج لا يتم تلقائياً بل يستلزم تقديم طلب.
- المستخدمون الاختياريون يمكنهم الخروج بتاريخ تقديم الطلب ما لم تكن ثمة حالة إلزامية أخرى.
- في حالات الحَجر أو الدخول إلى مؤسسة الإصلاح والإيداع أو أداء الخدمة العسكرية، يجوز الخروج المؤقت من المنظومة؛ على أن يُقدَّم طلب العودة خلال شهر واحد من زوال السبب.
ما العواقب في حالة عدم التسجيل؟
وفقاً للمادة الثالثة عشرة من التعميم، يُطبَّق على المخالفين أحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية (VUK). لا يحدد التعميم مبلغاً للغرامة بذاته؛ بل يُقدَّر الجزاء المناسب وفق كل حالة على حدة. علاوة على ذلك، تحتفظ الإدارة الضريبية بحقها في اللجوء إلى وسائل الإشعار الأخرى المنصوص عليها في القانون (بالبريد، أو عن طريق موظف مختص، أو بالنشر والإعلان). وبالتالي، فإن عدم التسجيل لن يحول دون وصول الإشعارات؛ لكنه يُعرِّض المكلف في الوقت ذاته لخطر الغرامات ولانقضاء مواعيد لا يعلم بها.
في مناطق كألانيا حيث تتركز السياحة والتجارة، تُمثِّل نهاية الموسم الفترة التي تُغلَق فيها حسابات المنشآت وتُعاد هيكلة العمليات المحاسبية. وبما أن جداول أعمال الشركات تتضمن في نهاية العام التزامات أخرى كـالزيادة في الحد الأدنى لرأس المال، يُنصح بعدم تأجيل تقديم طلب الانضمام إلى اللحظة الأخيرة. كما يُوصى المكلفون الذين لديهم مستشار مالي بالتحقق بأنفسهم من أن التسجيل قد تمَّ فعلاً وأن الإشعارات تصل إلى رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الصحيحين.
هذا المقال للأغراض المعلوماتية العامة فحسب ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة. يُرجى الرجوع إلى التشريعات السارية والإعلانات الرسمية للاطلاع على وضعك القانوني تحديداً.
الأسئلة الشائعة
إجابات أسئلتكم تجدونها هنا